إذا حاضت المتمتعة قبل العمرة وخشيت فوات وقت الوقوف
فتوى رقم : 13262
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 09/01/1432 08:59:08
س: إذا نويت الحج متمتعة وأنا حائض ولم أطهر؛ فلم أستطع العمرة وحججت؛ فهل تكون الحجة صحيحة؟ ومتى أعتمر؟ جزاكم الله خيراً.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا أحرمت المرأة بالعمرة وهي حائض أو حاضت بعد ذلك وخشيت أن لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة، وعليه: فتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر.
ودليله : حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج ، فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم ، قال : إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ، فاقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: "فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا". والله أعلم.