ركوب المرأة مع السائق وحدها لمدة عشر دقائق
فتوى رقم : 13246
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 08/01/1432 12:41:48
س: شيخنا الفاضل ... مجموعة من الدارسات يسألن .. جماعة من النساء يركبن في سيارة واحدة مع سائق أجنبي عنهن المشكلة أنه تبقى واحدة منهن معه ففي بداية النهار يأخذها من بيتها وتبقى لوحدها معه مدة 5 دقائق ويتكرر الأمر في نهاية النهار، وكذلك تكرر السؤال من أخريات وهي كذلك مدة بسيطة لا تتجاوز 10 دقائق. فهل في ذلك بأس؟ وهل تعد خلوة؟ علما بأنه يوصلهن لطلب العلم. أفيدونا بعلمكم أثابكم الله.
ج: الحمد لله أما بعد .. إذا كانت الحافلة غير مسترة، ولا مظللة، وأمنت الفتنة واعتداء أحد عليها فيجوز ذلك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]