الرئيسة    الفتاوى   البيوع   الطريقة الصحيحة للبيع إذا كانت السلعة غير متوفرة عند البائع

الطريقة الصحيحة للبيع إذا كانت السلعة غير متوفرة عند البائع

فتوى رقم : 13178

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/01/1432 12:05:20

س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، وفي الشركة لا نستطيع توفير كل المتطلبات في هذا المجال عندنا، ولكن عند طلب شيء معين نقوم بشرائه ومن ثم نسلمه للعميل؛ فهل هذا يتعارض مع عدم بيع ما ليس عندي؟

ج: الحمد لله أما بعد .. لا يجوز للمسلم أن يبيع ما ليس في ملكه؛ لما صح عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع؛ ليس عندي ما أبيعه منه, ثم أبتاعه من السوق فقال: "لا تبع ما ليس عندك" رواه أحمد وأصحاب السنن.
والبديل من هذا: هو أن يكون وكيلاً عن الراغب في السلعة ويأخذ أجرة على ذلك، أو أن يقول: سأحضرها لتراها وسعرها في السوق كذا، ويقول: لك شراؤها أو ترك ذلك، أو أن يقول: سعرها كذا، وهي غير موجودة بالمحل، وسأبيعها عليك غدا بكذا، ويجعل له الخيار بين قبولها إذا أحضرها أو رفضها. والله أعلم.