الرئيسة    الفتاوى   الربا   قسيمة (اكسب) للمكافآت من ساب

قسيمة (اكسب) للمكافآت من ساب

فتوى رقم : 13175

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/01/1432 12:01:49

س: السلام عليكم .. فضيلة الشيخ: ما حكم استخدام قسيمة (اكسب) للمكافآت من ساب؟ جراكم الله خيراً.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يعرف موقع البنك المذكور برنامج هذه القسيمة بأنه: يمنح الزبون قسائم شراء مجانية عند استخدامه بطاقة ساب الائتمانية، حيث يمكنه من خلالها أن يحصل على مشتريات مجانية لدى مجموعة من المحلات والمتاجر في المملكة، وأنه يمنحه نقطة "اكسب" واحدة مقابل كل 10 ريالات ينفقها بوساطة بطاقة ساب الائتمانية (باستثناء السلف النقدية)، وعندما يجمع 1000 نقطة "اكسب" يرسل له البنك قسيمة "اكسب" بقيمة 100 ريال سعودي يمكنه استخدامها كمشتريات مجانية لدى مجموعة من المحلات التجارية المشاركة في برنامج "اكسب". هذا ملخص ذلك البرنامج، وهذه المنحة التحفيزية من البنك لا شيء فيها إلا إذا كان للعميل عند البنك المانح إيداعات نقدية للعميل؛ لأنه يُعد في هذه الحال مقرضا للبنك، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.
وأما البطاقة الائتمانية؛ فإن كانت من النوع الذي تكون رسوم التجديد أو رسوم السحب النقدي أعلى من التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة، أو كانت البطاقة مما يؤخذ عليها فوائد عند تأخر السداد فلا يجوز أخذ البطاقة ولا أخذ هذه القسائم المحفزة لاستخدامها؛ لأجل الربا في الحالين، وأما إن كانت من النوع المباح الخالي من المحاذير السابقة، فيجوز التعامل بها ولو في السحب النقدي. والله أعلم.