الرئيسة    الفتاوى   الزكاة   تحجيج الفقير من الزكاة

تحجيج الفقير من الزكاة

فتوى رقم : 13146

مصنف ضمن : الزكاة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 03/01/1432 05:18:23

س: هل يجوز دفع الزكاة لامرأة زوجها مدين ومماطل، ولا يعرف إدارة حياته‏؛ حتى تؤدي فريضة الحج‏؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: الحمد لله وبعد .. دفع نفقة الحج من الزكاة إلى الفقير ليحج جائز؛ لأن الحج من سبيل الله تعالى، وهذا مذهب أحمد وغيره؛ فعن أم معقل رضي الله عنها قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله، قالت: وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، قالت: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجه فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: يا رسول الله لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله" الحديث، رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني . والله أعلم.