تحويل التمتع إلى قران
فتوى رقم : 13138
مصنف ضمن : صفة الإحرام و أحكامه
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/01/1432 13:10:16
س: المرأة المتمتعة إذا حاضت، وخافت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وجوبا بل يتعين وصار قارنا، ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية فوات فمعها أولى.(مفيد الأنام / بتصرف ص 108)؛ فهل المرض والكبر أو الزحام الشديد يسوغ فسخ التمتع إلى القران؟
ج : الحمد لله أما بعد .. نعم؛ إذا عرض للمتمتع عارض يؤدي به إلى مشقة الاستمرار في التمتع فله أن يدخل الحج على العمرة ويصير قارناً بذلك؛ بل إن ذلك جائز ولو بدون عذر ، وحكاه بعضهم اتفاقا بين الأربعة إذا كان أفقيا ، ولم يشرع في طواف العمرة ، وأما بعد طوافها فالجمهور لا يجيزون هذا الفسخ . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]