تكفل متبرع بتحجيج الطلاب، فهل يجوز أخذ الرسوم منهم؟
فتوى رقم : 13135
مصنف ضمن : حكم و شروط الحج و العمرة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/01/1432 12:33:43
س: فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. لدينا سؤال عاجل ونحن بانتظار ما تفتوننا به: نحن جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم في إحدى مناطق المملكة، وقد عزمنا على تحجيج مجموعة من طلاب الحلقات ممن لم يسبق لهم الحج، وقد قمنا بالتنسيق مع فاعل خير وتكفل بمصاريف الحج كاملة؛ فهل يجوز لنا أخذ الرسوم من الطلاب مقابل الحج للاستفادة منها في تغطية ديون الجمعية ومصاريفها الأخرى والتي عجزنا عن تسديدها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام أن فاعل الخير قد تكفل بكامل المصاريف والتكاليف فلا يجوز لكم أن تأخذوا منهم رسوماً مقابل الحج؛ لكن إذا لم يتكفل هذا المتبرع بمصروفات الإشراف الإداري فلكم أخذها منهم بقدرها، كما أن لكم أن تحثوهم على التبرع للجمعية، وتخبروهم بما على الجمعية من التزامات مالية، وذلك بعد تسجيلهم في الحملة، وستجدون تجاوباً إن شاء الله تعالى. والله أعلم.