إقامة الحد على من اعترف بالزنى ولم يعترف الآخر
فتوى رقم : 13134
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/01/1432 12:32:58
س: هل يقام حد الزنا إذا اعترف طرف وأنكر الآخر؟
ج: الحمد لله وبعد .. إذا اعترف إنسان بأنه زنى ولم يعترف الطرف الآخر فإنه يقام الحد على من اعترف، وأما من لم يعترف فلا يقام عليه الحد؛ لأن الأحكام تتبعض، يدل لهذا: قصة ماعز والغامدية؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهما الحد باعترافهما ولم يسأل عن الطرف الآخر؛ لأنه لم يعترف ولم يشهد عليه بذلك، وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت فرجمها . رواه الجماعة، لكن قد يعزر من لم يعترف أو يثبت عليه الزنى بشروطه إن وجد ما يوجبه، وهذا يرجع فيه إلى الحاكم الشرعي. والله أعلم.