بيع المحصول الزراعي لأكثر من سنة مع تقديم الثمن
فتوى رقم : 13133
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/01/1432 12:30:22
س: ما حكم بيع محصول زراعي لمدة خمس سنوات مع تقديم الثمن؟ جزاكم الله خيراً.
ج: الحمد لله وبعد .. فلا يجوز بيع المعدوم؛ كالثمرة التي لم تخلق؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم، والغرر: ما انطوى عن العاقد أمره، وخفيت عليه عاقبته، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك، وليس هذا من بيع السلم المباح؛ لأن السلم بيع موصوف مطلق في الذمة مع تعجيل الثمن، وهذا من بيع المعين، وليس موصوفا مطلقا فليس من السلم المباح. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]