طلقها زوجها وطردها، فهل لها أن تخرج وتتزين؟
فتوى رقم : 13062
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/12/1431 23:21:15
س: السلام عليك ورحمة الله وبركاته .. امرأة طلقت طلاقا بدعيا رجعيا ، وأجبرها المطلق على الخروج من بيته ، فخرجت ، فهل يجوز لها أن تخرج في مدة العدة إلى من تشاء زيارته ؟ وهل يجوز لها أن تتزين؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ما دام الأمر كما ذكر فيجوز لها الخروج إذا احتاجت ، كما يجوز لها أن تتزين. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]