لبس الشعر المستعار (الباروكة) للرجل
فتوى رقم : 1298
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/10/1429 15:51:00
س: السلام عليكم .. أنا رجل في الثلاثين من عمري، أريد أن أضع باروكة؛ لأن ظروف العمل تتطلب حسن المظهر، مع العلم أنها ثابتة ولا يمكن نزعها؛ فما حكم الشرع في لبسها؟ وفي حال جوازها هل يتأثر الوضوء والاغتسال بها؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز للرجل أن يلبس الشعر الصناعي المستعار لعدم حاجته إليه؛ ولأنه أبلغ من الوصل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة "رواه مسلم، وإذا كانت المرأة أحوج إلى الشعر وقد نهيت عن ذلك فالرجل من باب أولى. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]