حلف أن يذبح لقريبه ذبيحة ونواها من الإبل
فتوى رقم : 12915
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/10/1431 22:48:12
س: حلفت على أحد أقاربي وطلقت عليه بأن أذبح له ذبيحة، وكانت نيتي أن أذبح قعودا، ولكن احتجت ونويت أن أبيع القعود لبعض الالتزامات، فهل يجوز أن أذبح خروفا بدلا من القعود مع العلم أني كنت أنوي القعود؟
ج: الحمد لله أما بعد .. حيث نويت عند الحلف أن تكون الذبيحة من الإبل فيلزمك ذبح ما نويته أو أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]