الرئيسة    الفتاوى   التأمين   أمن على سيارته تأميناً شاملاً مع علمه بتحريمه، فهل يأخذ التعويض منهم؟

أمن على سيارته تأميناً شاملاً مع علمه بتحريمه، فهل يأخذ التعويض منهم؟

فتوى رقم : 12892

مصنف ضمن : التأمين

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 14/10/1431 04:54:44

س: عملت تأمينا شاملا على السيارة، والتأمين تجاري، رغم أني أعرف أنه حرام، والآن صدمت بالسيارة، فأصلحت السيارة على حسابهم بسعر 5 آلاف، هل المال الذي أخذته من التأمين حرام؟ ولو بعت السيارة، هل المال يكون حراما ؟

ج: الحمد لله أما بعد .. فحتى على القول بتحريم التأمين التجاري فلا حرج في أخذ التعويض في هذه المسألة ؛ لأن من منعه فلأجل الغرر الذي هو رعاية حق المظلوم ، وحيث إن المظلوم هنا هو الشركة وقد عَلِمَت مقدار التعويض وبذلته فقد تحقق فيه العلم والرضا فصار مباحا ، وهذا لا يعني بالضرورة جواز ابتداء عقده .
وأما شبهة الربا فغير واردة ؛ لأن الزيادة ليست مقصودة في عقد التأمين ، ولهذا أبيح التأمين التعاوني رغم حصول الزيادة فيه على ما تم دفعه من الأقساط التأمينية . والله أعلم.