هل قتل الغيلة من الحرابة؟
فتوى رقم : 12888
مصنف ضمن : الجنايات والحدود
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/10/1431 11:44:03
س: شيخنا .. السلام عليكم وأسعدك الله وتقبل منا ومنك .. ولدي سؤال فقهي قضائي مفاده: إذا اعتبر أن الغيلة نوع من الحرابة، والقاتل فيها يقتل حدا كما يرى المالكية وقول لدى الحنابلة فهل يتوجه إجرائيا وقضائيا عند صرف القضاة النظر عن دعوى المدعي العام تطبيق حد الحرابة على جناة في قضية قتل؛ لعدم موجب ثبوت الحد أن ترفع دعوى أخرى لتطبيق حد الغيلة عليهم أم أن صرف النظر عن تطبيق حد الحرابة صرف ضمني وتبعي عن تطبيق حد الغيلة، وإذا كان الأمر كذلك لماذا لا تطبق في حد الغيلة عقوبات الحرابة. آمل الإيضاح.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا أعلم دليلا على أن الغيلة التي هي القتل على وجه الخفية مطلقا حرابة؛ ولو كان عن عداوة فقط ، لا يريد به المغتال انتهاك عرض ، ولا أخذ مال .
وما قال به المالكية إنما هو ضرب من الحرابة؛ كالذي يخاتل الناس بإسكانهم في نزل على الطريق؛ فإذا ناموا قتلهم وأخذا أموالهم؛ لأنه يجتمع مع الحرابة أنه أخذ للمال على جه يعسر الاحتراز منه ؛ كأخذه بقوة السلاح .
ففي "التاج والإكليل" (19/20) : ( .. قتل الغيلة من الحرابة ، وهي أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعه فيأخذ ما معه فهو كالحرابة) أهـ .
ونحوه في "البهجة في شرح التحفة" (2/618) للتسولي .
قال ابن رشد في "البيان والتحصيل" (16/373) : ( .. وأما المغتال فرجل عرض لرجل أو صبي فخدعه حتى أدخله بيتاً ؛ فقتله ، ثم أخذ متاعه ومالاً إن كان معه المال ، وإنما يقتله على ذلك ؛ فهذه الغيلة ، وهو يعد بمنزلة المحارب ، وأما ذو النائرة والعداوة فرجل دخل عليه رجل في حريمه مكابراً له حتى جرحه أو قتله أو ضربه ثم خرج مكانه ولم ينتهب متاعاً إنما كان ضربه إياه لنائرة كانت بينهما ، فهذه النائرة لا يشك فيها أحد ؛ فإذا أخذ هذا فعليه القصاص ) . أهـ .
وأما ما يقع بين الناس من نزاعات فيقع فيها قتل على وجه الخفية أو المكابرة فإن بابه القصاص أو التعزير ، ولا يوجب القتل حدا لمجرد هذا الوصف .
وهذا مذهب جماهير أهل العلم ؛ قال ابن قدامة في "المغني" (9/226) : (وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو ، وذلك للولي دون السلطان ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر .. ) . والله أعلم .