الرئيسة    الفتاوى   أحكام المساجد   الأحكام الشرعية عند موافقة العيد يوم الجمعة

الأحكام الشرعية عند موافقة العيد يوم الجمعة

فتوى رقم : 12811

مصنف ضمن : أحكام المساجد

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 28/09/1431 10:42:29

س: شيخنا الفاضل: إذا وافق العيد يوم الجمعة هل يكتفي إمام الجامع بصلاة العيد أو يجب عليه إقامة صلاة الجمعة؟ وماذا يفعل الناس؟ وجزيت خيرا.

ج: الحمد لله أما بعد .. إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فهاهنا أحكام :
الأول : أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد ؛ لما ثبت في سنن أبي داود (1/281) والنسائي (3/174) وابن ماجه (1/415) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .
الثاني : وجوب إقامة صلاة الجمعة ، أي يجب على إمام الجامع أو نائبه أو وكيله إقامة الجمعة ، وقد أكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : "اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله" . رواه ابن ماجه في "السنن" (1/416) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
قال ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/176) : ( .. ولهذا لما اجتمع على عهد رسول الله عيدان فشهد العيد ثم رخص فى الجمعة قال : "إنا مجمعون" ، فقال أحمد فى المشهور عنه وغيره : إن على الإمام أن يقيم لهم الجمعة ليحصل الكمال لمن شهدهما، وإن جاز للآحاد الانصراف) . اهـ.
الثالث : يجب على من لم يشهد العيد أن يشهد الجمعة ؛ إذا كان من أهل وجوبها.
الرابع : أن صلاة الظهر لا تسقط عمن شهد العيد ؛ فتجب عليهم ؛ لأن الرخصة وردت في ترك الجمعة ؛ فتبقى الظهر على أصل الوجوب.
الخامس : عدم مشروعية إقامة صلاة الظهر في مسجد تجب الجمعة على جيران ذلك المسجد ؛ لما يترتب على ذلك من إقامة عبادتين لهما صفة الشعيرة العامة في زمان واحد ومكان واحد.
السادس: إذا كان المسجد في موضع لا تجب الجمعة على جيرانه ؛ لبعده عن الجامع بحيث لا تجب عليهم الجمعة ، أو كونه في قرية لا جمعة فيها فعلى إمام المسجد أن يقيم صلاة الظهر في هذا الموضع ، وعلى من لم يشهد صلاة العيد أن يشهد الظهر جماعة في هذه الحال ؛ لانتفاء المانع المذكور آنفا ؛ وذلك بتحقق اختلاف المكان.
والله أعلم .