الرئيسة    الفتاوى   الإجارة   الشرط الجزائي عند التأخر في رد العين المؤجرة

الشرط الجزائي عند التأخر في رد العين المؤجرة

فتوى رقم : 12767

مصنف ضمن : الإجارة

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 16/09/1431 12:07:37

س: ما حكم فرض الشرط الجزائي (تعويض اتفاقي) في عقود الإيجار، وذلك في حال التأخر عن تسليم العين المؤجرة من المستأجر عند انتهاء الفترة التأجيرية؟

ج: الحمد لله أما بعد .. اشتراط دفع مبلغ محدد جزاء للتأخر في رد العين المؤجرة يدفعه المستأجر لصاحب العين جائز. ويكون التعويض عن الضرر بما لحق رب العين من خسارة حقيقية، أو فوات كسب يغلب على الظن حصوله. والدليل على جواز ذلك الشرط ما جاء في الشريعة من نصوص كثيرة توجب الوفاء بالعقود والشروط . والله أعلم.