الرئيسة    الفتاوى   البيوع   اشتراط التاجر على الوكيل أن لا يسوق بضاعة منافسة لبضاعته

اشتراط التاجر على الوكيل أن لا يسوق بضاعة منافسة لبضاعته

فتوى رقم : 12727

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 10/09/1431 22:50:37

س: السلام عليكم.. إلى فضيلة الشيخ سليمان الماجد حفظه الله: أرجو التكرم بالإجابة على هذه المسئلة .. كتب الله لك الأجر.
هل يجوز لصاحب العلامة التجارية له وكيل موزع، أن يشترط عليه عدم الشراء من غيره بضاعة منافسة ومماثلة؟ وهل الشرط يلزمه الوفاء به؟ علماً بأن المحل هو لذاك الوكيل بديكوراته وأثاثه وهو يدفع إيجاره؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فإن صورة هذه المسألة هي أن يجري الاتفاق بين الطرفين على مدة معينة كسنة ، أو أكثر ، يُعطي وكيلُ السلعة صاحبَ المحل خلالها امتيازا ببيع منتجاته ، مع اشتراطه أن لا يبيع أي منتج آخر من نفس النوع لأي وكيل منافس ، وذلك بمقابل يأخذه المشتري، والصورة المشهورة هي ما يكون بين محلات التموين ووكلاء تصنيع المشروبات الغازية.
ويستفيد البائع من هذا: ضمان تصريف بضاعته ، وعدم منافسة الآخرين له في هذا الزمان والمكان ، كما يستفيد المشتري تخفيضا مجزيا مقابل ذلك .
ويرد على هذا العقد أن الجهالة والغرر لا يكادان ينفكان عنه ؛ فلا يوجد ـ فيما نعلمه من واقع السوق ـ اتفاق على كمية معينة ؛ بل يكون طلب صاحب المحل من الوكيل مرهونا بمقدار طلب زبائنه .
ومن أحوال الجهالة أن السلع التي يبيعها الوكيل ذات أنواع عديدة تصل في المشروبات الغازية إلى خمسة أنواع أو أكثر ، ولا يقع الاتفاق على الأعداد المبيعة من كل نوع ، وقد يكون بعضها متوافرا للوكيل ، أو غير متوافر .
ومما يرد عليه عدم تحقق ملك البائع للسلعة وقت البيع على الصفة التي تم عليها العقد ؛ بل هي خام في مستودعاته .
كما يقال بأنه حتى لو تم العقد على مدة معينة ، وعلى بضاعة موصوفة مملوكة للبائع وقت الاتفاق فإن الجهالة والغرر حاصلان في هذا العقد ؛ حيث لا يخلو الأمر من حالين :
الأولى: أن يتم تصريف السلع المحددة قبل نهاية مدة العقد ؛ فيبقى صاحب المحل ممنوعا من بيع منتجات منافسة ؛ بما يفضي إلى أضرار بالغة ؛ ويكون ذلك في مدة مجهولة .
الثانية : أن لا يتم تصريف السلع كلها أو بعضها خلال مدة العقد ؛ فيبقى عند المسوق قدرٌ منها مجهولا في كثرته وقلته ، في الوقت الذي يكون مشمولا بالتخفيض الكبير ، لكنه غير مشمول بمدته ؛ مما يؤدي بصاحب المحل إلى الجمع بين غنم التخفيض ، والسلامة من غرم الامتياز ؛ فيتمكن من بيع سلع أخرى يقتضي أصل العقد المنع من بيعها ؛ فلا يتحقق العدل بين الطرفين في المعاوضة .
ومن مفاسد هذه العقود أنها تفوت على المستهلك اختيار الأجود ؛ لاسيما إذا كان ذلك في مجال الأدوية ، أو حليب الأطفال ، وسائر الأغذية .
فبناء على ذلك فإن أدلة الشريعة العامة وقواعدها تدل على المنع من إبرام هذه العقود ، وأنها فاسدة ؛ لما فيها من الغرر والجهالة الظاهرين في العقد ، وقد نهى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْغرَر ، أخرجه مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه . والله أعلم .