الرئيسة    الفتاوى   المسائل الإعلامية والترويح والتصوير   حكم الأناشيد المصحوبة بالمؤثرات الصوتية

حكم الأناشيد المصحوبة بالمؤثرات الصوتية

فتوى رقم : 12630

مصنف ضمن : المسائل الإعلامية والترويح والتصوير

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 02/09/1431 02:47:58

س: ما حكم الأناشيد مع المؤثرات الصوتية؟

ج: تحريم المعازف يتوجه إلى كل ما يُسمى آلة عزف مهما كان صوتها وهيئتها، ولهذا لم يختلف المحرمون للمعازف في تحريم الحديث منها والتي جاءت من الغرب ؛ كالقيثار والأورق والبيانو ، وغيرهما ، رغم اختلاف أصواتها عن المعازف القديمة ؛ فتنتظم هذه القاعدة جهاز الحاسب الآلي إذا وُلِّدت منه أصوات موسيقية ؛ ولو كانت مستندة إلى أصوات بشرية ؛ بحيث إذا سمعها أحد قال : هذا عمل آلة ؛ لأنها صارت بذلك معزفاً ؛ كما يتوجه التحريم إلى كل صوت بشري محض يصاحب النشيد يحاكي فيه صاحبه الآلات الموسيقية المعروفة . والعبرة في مشابهة الآلة الموسيقية هو وجود أكثر خصائصها ؛ فإذا كانت الأصوات المولدة من الحاسب الآلي تشبه الآلات الموسيقية المحرمة ـ وهي جميع آلات المعازف عدا الدف ـ فلا يجوز إنتاجها ولا سماعها ؛ ولو كانت مخرجة من أصوات بشرية ، وإذا خالفتها من أكثر الوجوه فلا حرج فيها ، ويرجع تقدير المخالفة والمشابهة إلى أهل الخبرة . والله أعلم.

غناء