الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة

مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة

فتوى رقم : 12542

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 20/08/1431 22:39:12

س: ما ضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة؟

ج: يجوز للمرأة المشاركة في المنتديات التي يدخلها الرجال والنساء؛ بشرط أن لا يترتب على ذلك وقوع في محظور شرعي أو تخشى المرأة من ذلك فتنة منها أو بها؛ وأن يكون ذلك بقدر الحاجة، وأن لا يكون في كلامها خضوع ، أو ما يفتنها أو يفتن بها . وإن كان الأولى ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية، فهو أسلم لها. والله أعلم.