قيام موظفي الفنادق بالسمسرة في تأجير الغرف المستأجرة على مستأجرين آخرين
فتوى رقم : 12520
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 16/08/1431 07:04:22
س: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.. أعمل بإدارة حجز الغرف بفندق بمكة المكرمة، أثناء مواسم معينة كرمضان ، وموسم الحج ؛ حيث يقوم الفندق بتأجير جميع غرفه إلى مجموعة من شركات السياحة، وبعد التأجير الكلي للفندق يتم استمرار اتصال شركات سياحة أخرى، أو أشخاص بالفندق للحجز، علما أنه قد تم حجز جميع الغرف للشركات الآنف ذكرها، فنخبرهم بعدم إمكانية تأكيد حجزهم، وفي بعض الأحيان يكون الزبون متشبثا بالحجز في فندقنا، ويطلب منا مساعدته لإيجاد غرفة له أو أكثر لدى الشركات الحاجزة لدينا، و يكون مستعدا وعالما أنه سيدفع ثمنا مرتفعا, لأن الغرف في هذه الأثناء ستؤجر بالسعر الذي تعرضه شركات السياحة الحاجزة عندنا، ونحن كعاملين بهذا الفندق، و بحكم علاقاتنا بالشركات الحاجزة لدينا, نعرض عليهم الحجز مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها، أو نقوم بزيادة ربحنا على الثمن الذي تعرضه، و قد يتراوح هذا الربح في الغرفة الواحدة في رمضان أو أثناء موسم الحج، من 500 إلى 30.000 ريال سعودي، (يرتفع الربح بارتفاع الطلب و قلة العرض)، علما أن هذا الأمر اصبح عبارة عن شبه عرف في الفندق, و مديري المباشر ومدير القسم، والمدير العام، يعلمون بهذا الشيء، وهم ممن يعملون هذه الصفقات, أما صاحب الفندق، فلا أدري مدى علمه بالموضوع, لمنصبه العالي في الدولة، و عدم إمكانية الوصول إليه، وسؤاله.
فماذا ترون فضيلتكم في هذه المعاملات، وفي تلك العمولة، علما أن بعض المديرين أصبح لديهم ثروات بالملايين، و جزاكم الله عنا خيرا و عن سائر المسلمين.
نرجو من فضيلتكم إجابة مفصلة مبينة أسباب التحريم إذا كان في الأمر فيه حرمة أو شبهة، و هل علم مالك الفندق أو جهله بالموضوع يغير الحكم الشرعي لهذه المعاملات؟ علما أن سبب غلاء أسعار الغرف عامة أثناء المواسم الممتلئة يكون بسبب هؤلاء الوسطاء و المتضرر الأول والأخير هو الحاج أو المعتمر, وكل العاملين معي يستحلون هذه المعاملات ويطالبونني بالدليل والفتوى إذا كان في الأمر حرمة، جزاكم الله خيرا، و زاد في علمكم و نفع بكم المسلمين.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. فلا يجوز لكم الزيادة في إيجار الغرف على المبلغ المقرر من الشركة السياحية التي استأجرت الفندق من صاحبه ، وإذا أراد شخص أو جهة استئجاره من المستأجر الأول ، وحصلت زيادة فهي حق للأول ؛ كما أنها لا تزاد إلا بإذنه ؛ وذلك بالاتفاق معه على أن ما زاد فهو للموظف ، وإذا لم يمكن الوصول إليه لم يجز ذلك .
كما أنه لا يجوز لكم العمل وقت الدوام الرسمي لدى شركتكم في العمولات إلا بإذنها ؛ لكون العقد يتضمن ذلك ، ولكنه لا يؤثر في حل العمولة .
ولا يغير الحكم أن هذا قد صار أمرا دارجا في مكة ؛ فإن حقوق البشر الثابتة لا يؤثر فيها عرف . والله أعلم.