الرئيسة    الفتاوى   الجنايات والحدود   إذا أقيم عليه الحد لأجل الشرب فهل يعزر على الحيازة؟

إذا أقيم عليه الحد لأجل الشرب فهل يعزر على الحيازة؟

فتوى رقم : 12428

مصنف ضمن : الجنايات والحدود

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 08/07/1431 11:37:53

س : مسألة .. شرب شخص خمرا وثبت ذلك . فهل لنا الحكم عليه - مع حد الشرب - بالتعزير على حيازته للقارورة التي شرب منها؟ ويتفرع عن ذلك مسائل كالفرق بين القارورة والكراتين وشبهة الترويج من عدمها ولو مع وجود كميات، افتونا مأجورين ، وابسطوا لنا في الدليل والتعليل.

ج: الحمد لله أما بعد .. فما كان ملحقا بشرب الخمر عرفا فلا يعزر بحيازته ؛ كالقاروة التي شُرب منها على مائدة الخمر ، وما عدا ذلك فهو معنى زائد عن الشرب فيُشرع التعزير لأجل حيازته زيادة على الحد .
ووجه ذلك أن الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كان يُحد ، رغم وجود ما شرب منه ، ولم يكونوا يعزرونه على ذلك ؛ فوجب ترك ما تركوه ، مع وجود المقتضي وانتفاء المانع ، وما عداه فهو قدر زائد ، يبقى على أصل مشروعية التعزير ؛ كالذي ثبتت عليه الحيازة دون شرب . والله أعلم .

حيازة    خمر    سُكْر    جَلد    حدود    تعزير    

سكر