ذبح العقيقة عن المولود الميت
فتوى رقم : 12396
مصنف ضمن : أحكام المولود وتربية الأولاد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/04/1431 12:12:33
س: عقيقة الولد الذي يولد ميتا ـ إن كان ذكرا، أو كان أنثى ـ هل تختلف: بمعنى: للذكر خروفان وللأنثى خروف؟ وإن كانت وفاة الولد بعد الولادة بيوم أو يومين، هل العقيقه نفسها تذبح له مثل المولود الحي؟
ج: الحمد لله أما بعد .. العقيقة سنة مؤكدة لا شيء على من تركها، وعليه: فإن عق عنه فحسن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح، وتكون عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة؛ لعدم الفرق بين من مات وغيره ، وإن ترك فلا حرج. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]