الرئيسة    الفتاوى   البيوع   شراء القرض الزراعي بأكثر من قيمته

شراء القرض الزراعي بأكثر من قيمته

فتوى رقم : 12292

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 27/03/1431 22:43:42

س: السلام عليكم ورحمة الله .. رجل له مزرعة، وأخذ عليها قرضاً زراعياً قدره سبعة وعشرون ألفا، ويعيدها ثلاثين ألفا على أقساط, ثم باعها على رجل آخر بستة وثلاثين على أن يتحمل الأقساط المتبقية, والآن أريد شراءها من الرجل الثاني بنفس المبلغ، على أن أتحمل الأقساط المتبقية. فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث علمت بأن هذا القرض ربوي ، وأن تسديدك للبنك هو في الحقيقة وكالة لك منه لتوفية عقد الربا ، كما أنه التزام للمرابي بوفاء دين الربا فلا يجوز لك شراؤها بهذا الشرط .
والمخرج من ذلك أن تشتري المزرعة ؛ دون هذا الشرط ، وتُسدد الأقساط المتبقية للبائع مباشرة ؛ دون أن تسلمها أنت للبنك . والله أعلم .

بائع    بيع    شراء    مشتري    قرض    زراعة    بستان    ربا