أمرها زوجها بكشف وجهها أمام إخوانه فكشفته
فتوى رقم : 1227
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 20/10/1429 11:17:00
س: فضيلة الشيخ: منذ سنة وزوجي يطلب مني كشف الوجه أمام إخوانه الذكور وكشفت؛ فهل علي إثم؟
ج: لا يجوز لك أن تكشفي وجهك أو شيئاً من بدنك أمام غير المحارم ولو كانوا أقارب الزوج؛ لأدلة كثيرة في الكتاب والسنة ليس هذا مكان بسطها، وعليك الرجوع إلى تغطية وجهك ولو مضى هذا الوقت الطويل، فإنه أحسن لوجهك وأعظم عند الله لقدرك. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]