الرئيسة    الفتاوى   الوصايا والتبرعات   تنفيذ وصية الميت بإسقاط ثلاثة آلاف عن المدين

تنفيذ وصية الميت بإسقاط ثلاثة آلاف عن المدين

فتوى رقم : 12191

مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 24/03/1431 22:01:43

س: السلام عليكم .. زوجة تسأل: زوجها توفى بمرض السرطان، وقبل موته أبلغ زوجته بأنه أقرض أحد أقاربه ٤٣٠٠٠ ريال، وقال لزوجته: خذو منه أربعين ألفا، والباقي تصدقوا به عليه، الآن الزوجة تريد أن تأخذ المبلغ كاملاً: الثلاثة والأربعين ألفا، هل يجوز لها ذلك؟ وشكراًُ.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا لم يوص الزوج بالتصدق إلا بهذا المبلغ وهو الثلاثة الآلاف على هذا المدين فيجب تنفيذ وصيته؛ لأنها أقل من ثلث التركة . والله أعلم .

تنفيذ    وصية    ميت    تنازل    ديون    مدين