الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حلف أن لا يزوج أخته من شخص معين فزوجها إياه أبوه

حلف أن لا يزوج أخته من شخص معين فزوجها إياه أبوه

فتوى رقم : 12154

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 23/03/1431 22:34:57

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كيف حالك يا شيخ سليمان .. أنا حلفت بأني لن أزوج أختي من شخص معين، وجاء هذا الشخص إلى أبي وزوجه، فماذا أفعل يا شيخ؟ وهل علي شيء من أمور ديني ودنياي؟ علما بأني حلفت أكثر من مرة، أفدني يا شيخ.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان قصدك أن لا تباشر تزويجه بنفسك فلا شيء عليك؛ وإن كان قصدك أن لا يتزوجها مطلقاً فكفر كفارة يمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والله أعلم.

أيمان    عدم    تزويج    نكاح