اشترت زوجته أثاثا للبيت من مالها ثم طالبته بدفع قيمته
فتوى رقم : 12139
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 23/03/1431 22:17:42
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. فضيلة الشيخ: زوجتي موظفة، وقامت بطوعها واختيارها بتغيير بعض أثاث البيت، وحصل خلاف بيننا، وذهبت لبيت أهلها، واشترطت لترجع إلى بيتها وأطفالها أن أدفع قيمة ذلك الأثاث، رغم أنني لم أطلب منها تغيير ذلك الأثاث، ولم تشترط علي المشاركة في دفع ثمنه، فهل من حقها المطالبة بذلك؟
ولو أجبرت على دفع ذلك المبلغ من أجل أبنائي، هل يحل لها ذلك المال الذي أخذ مني رغما عني؟ وجزاكم الله خيرا.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حيث غيرت الأثاث من تلقاء نفسها من مالها فلا يلزمك دفع قيمته ، ولا يحل لها مطالبتك به إلا برضا وطيب نفس ، وعينه يُعتبر ملكا لها ، ولكن نرى لك حفاظاً على العشرة الزوجية ومصلحة الأولاد أن تعطيها من المال عوضاً عما دفعته ما يرضيها ولك في ذلك الأجر من الله تعالى . والله أعلم.