لبس المرأة الساعة في العدة
فتوى رقم : 12093
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/03/1431 08:26:25
س: هل يجوز لبس الساعة لمن هي في العدة؟
ج: الحمد لله أما بعد .. أما المعتدة من طلاق فيجوز لها لبس الساعة مطلقاً، وأما المعتدة من وفاة فيجوز لها لبسها؛ لأنها ليست من الحلي ؛ إلا إن كانت مما يلبس في المناسبات فأرى عدم لبسها. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]