كيفية إرجاع الزوجة المطلقة
فتوى رقم : 12046
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 21/03/1431 03:45:10
س: السلام عليكم .. سؤالي: امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة بصك من المحكمة، وبعد أن انتهت العدة - ثلاثة أشهر- تصالحت مع طليقها، وقال : سأرجعها، السؤال: كيف يرجعها؟ جزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا أراد الزوج إرجاع زوجته المطلقة قبل انتهاء العدة فله ذلك ، وتحصل الرجعة بالقول كقوله: راجعتك ، ونحوه ، أو بالفعل؛ كالجماع والتقبيل ونحوهما ، ولا يشترط الإشهاد ولا الذهاب إلى المحكمة . وأما إذا كان ذلك بعد انتهاء العدة فلابد من عقد ومهر جديدين ورضا وسائر شروط النكاح الجديد . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]