نقل الإجماع على تحريم قطع العبادة إلا لحاجة
فتوى رقم : 12011
مصنف ضمن : أصول الفقه وقواعده
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/03/1431 22:24:39
س: شيخنا الفاضل .. ذكر أحد مشايخنا أنه انعقد الإجماع على أنه لا يجوز لمن شرع في عبادة أن يقطعها إلا لحاجة، فهل هذا القول على إطلاقه؛ لأن البعض ينازع في مسألة الصوم ، ويستدل لذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . رحمك الله .
ج : الحمد لله أما بعد .. نقل الإجماع على أنه لا يجوز قطع العبادة فريضة كانت أو نافلة إلا لحاجة فيه نظر ، بل الخلاف والدليل محفوظ في قطع الفريضة والنافلة ، فعن أم هانئ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شراباً , فناولها لتشرب , فقالت : إني صائمة ، ولكني كرهت أن أرد سؤرك , فقال : "إن كان قضاء من رمضان فاقض يوماً مكانه , وإن كان تطوعاً , فإن شئت فاقض , وإن شئت فلا تقض" رواه أحمد وأبو داود ، وهو حديث جيد ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال : هل عندكم طعام ؟ فإذا قلنا : لا ، قال : إني صائم ، فدخل علينا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حيس فحبسناه لك ، فقال : أدنيه ، فأصبح صائما وأفطر" أخرجه مسلم . والله أعلم.