حضور الزواجات المشتملة على إيقاعات تشبه الموسيقى
فتوى رقم : 11982
مصنف ضمن : النكاح
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 17/03/1431 07:04:59
س: فضيلة الشيخ سليمان الماجد حفظه الله .. السلام عليكم .. ما حكم أناشيد الأفراح، والتي يصاحبها الإيقاع مع الدف، وهذا الإيقاع يعطي نفس صوت الموسيقى، إلا أنه يكون بتأثير واحتكاك بعض الأشياء ببعض، ونحو ذلك، علما بأن هناك أناس ظاهرهم الصلاح يقومون بتشغيلها في أفراحهم، بحجة أنها إيقاع وليست موسيقى، وإذا أنكرنا عليهم احتجوا ببعض العلماء الذين أجازوها، فما الحكم في حضور مثل هذه الأفراح، والتي يطلق عليها أصحابها بالإسلامية، وأحيانا يقع حرج في ضرورة حضورها، خاصة إذا كانت هذه الأفراح تخص أهل الزوج، فما حكم هذه الأناشيد؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كانت الأصوات المولدة من الحاسب الآلي تشبه الآلات الموسيقية المحرمة ـ وهي جميع آلات المعازف عدا الدف ـ فلا يجوز إنتاجها ولا سماعها ؛ ولو كانت مخرجة من أصوات بشرية ، وإذا خالفتها من أكثر الوجوه فلا حرج فيها، ويرجع تقدير المخالفة والمشابهة إلى أهل الخبرة. وإذا اشتملت الأعراس على محرمات فلا يجوز حضورها؛ إلا إذا كان الزواج لقريب مقرب؛ فيحضر الإنسان؛ ليقوم بواجب الصلة، وينكر إن استطاع ثم ينصرف بعد سلامه عليهم، والله أعلم.