التقاط الكمأة "الفقع" من الأراضي المسورة أو المحوطة
فتوى رقم : 11804
مصنف ضمن : مسائل متفرقة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 10/03/1431 22:19:46
س: ما حكم التقاط الفقع من المحميات المعقمة أو المسورة، و بدون إذن أصحابها؟
ج : الحمد لله أما بعد .. فإذا كان تسوير الأرض أو حمايتها بإذن حاكم لم يجز الجني منها إلا بإذن صاحبها ، وإن كانت اعتداء منه على أراضي المسلمين جاز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس لعرق ظالم حق". والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]