إلزام الخادمة بتغطية وجهها في المنزل
فتوى رقم : 1174
مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 20:15:00
س: السلام عليكم .. ما حكم تغطية وجه الخادمة المسلمة عن كفيلها في المنزل؟
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجب على المرأة تغطية وجهها عن الرجال الأجانب، وفي المسألة خلاف قوي مشهور، ولا يلزم أحد بالأخذ بقول في مسألة اجتهادية، وعليه فيما يتعلق بالخادمة غض بصره والحذر من الخلوة بها، كما يحسن به أن يندبها إلى تغطية وجهها، وإذا كان في وجهها فتنة وجب عليه أن يأمرها بغطاء الوجه، أو أن يرجعها إلى أهلها مع تعويضها. والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]