دفع الزكاة إلى الأخت المحتاجة
فتوى رقم : 11588
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 01/03/1431 03:51:42
س: هل يجوز إعطاء زكاة ذهبي لأختي؛ لأن وضعهم المادي ضعيف، وهي على وشك الولادة ومحتاجة؟
ج : الحمد لله أما بعد .. ما داموا محتاجين فيجوز دفع الزكاة إليهم . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]