زكاة القرض إذا حال عليه الحول
فتوى رقم : 11579
مصنف ضمن : الزكاة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 30/02/1431 22:47:26
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. الشيخ سليمان .. أتمنى أن تكون بصحة وعافية .. أنا اقترضت من شخص مبلغا وأكمل عندي سنة ونصفاً، هل يلحقني زكاة، أم لا؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. زكاة هذا المال الذي في ذمتك إنما هي على الدائن وليست عليك . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]