الرئيسة    الفتاوى   أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات   لبس الخاتم في السبابة أو الإبهام

لبس الخاتم في السبابة أو الإبهام

فتوى رقم : 11572

مصنف ضمن : أحكام اللباس والزينة والحجاب والعورات

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 30/02/1431 04:44:59

س: السلام عليكم ... هل يجوز وضع الخاتم في الإصبع السبابة أو الإبهام؟

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لبس الخاتم للرجل والمرأة هو من باب العوائد ؛ فالأصل جواز لبسه على أي صفة ما لم يكن على وجه منهي عنه ، أو فيه فعل يختص به الكفار أو الفساق أو الجنس الآخر ؛ فيكون تشبها مذموما ، أو كان ذهبا للرجل .
وقد ثبت عند مسلم في "الصحيح" عن أنس قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى .
كما ثبت فيه من حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها .
فعليه لا أرى للرجل لبسه في غير الخنصر . والله أعلم .

تختم