الرئيسة    الفتاوى   الربا   تحويل المال من بلد لآخر مع اختلاف العملة

تحويل المال من بلد لآخر مع اختلاف العملة

فتوى رقم : 1154

مصنف ضمن : الربا

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/10/1429 18:52:00

س: يمني في السعودية يريد تحويل مال إلى أهله في اليمن عن طريق شخص في السعودية، يعطيه المال بالعملة السعودية فيتصل بوكيله في اليمن فيوصله الوكيل إلى أهله بالعملة اليمنية ويأخذ أجرا على ذلك؟

ج: إذا وقع الصرف بين عملتي البلدين في السعودية، من غير تأجيل، وكان ذلك بالمصارفة النقدية، أو بورقة الحوالة المتضمنة أركان وشروط عقد المصارفة، أو بقيدها لدى البنك الوسيط، بهذه الأركان والشروط، ثم يستلمها المحوَّل عليه بالعملة اليمنية حسب العقد المذكور دون زيادة، وأن يأخذ هذا الوسيط أجرة مقطوعة على هذه العملية، أو بنسبة من المبلغ المحوَّل فلا حرج في ذلك؛ لأن ورقة الحوالة المتضمنة للمصارفة ، أو القيد المذكور هي من صور القبض العرفية المعتبرة، وما يأخذه الوسيط إنما هو أجرة وسمسرة. والله أعلم.