ضابط جواز انتقال المحدة من بيت زوجها إلى بيت آخر
فتوى رقم : 11527
مصنف ضمن : العدة والإحداد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/02/1431 23:00:25
س: امرأة مات زوجها، وجاءها الخبر وهي في بيته، علما بأن بناتها صغار، وليس لها محرم يقوم بخدمتها في بيته، أين تعتد؟ علما بأن والدتها مريضة ولا تستطيع الجلوس عندها؟
ج: يجب عليها قضاء العدة والإحداد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه؛ وإذا تضررت أو شق عليها البقاء؛ لوحشة أو الحاجة إلى قربها ممن يقوم بشؤونها جاز لها الانتقال . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]