إخراج ربع محصول المزرعة في الأعمال الخيرية
فتوى رقم : 11523
مصنف ضمن : الوصايا والتبرعات
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/02/1431 22:53:40
س: يا فضيلة الشيخ، عندنا مزرعةٌ نَزْرَعُها عند هُطُول الأمطار، وهي سبيلٌ مِن الأجواد لا نعرف كيف طريقتها، الذي نعرفُه مِن آبائنا أنهم يَزْرَعُونها، ونهاية الحصاد يُخرجون رُبُع الربح صدقةً عنهم وعن أجدادهم، وفي هذا العام أردنا أن نأخذ الرُبُع -الذي نُخرجه كل موسمٍ صدقةً-، ونصرفه في شراء فَرْشٍ لمسجد، ودهانٍ لحيطان المسجد؛ فهل هذا جائزٌ؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.
ج: الحمد لله، أما بعد؛ حيث إن هذه المزرعة مُسَبَّلَة فلا زكاة في ثمرتها، وتتصرفون في نِتَاجِها بحسب نَصِّ الوقفية؛ فإن لم يُوجد نَصٌّ فلَكُم وَضْعُ النِتَاجِ أو قيمته في أيِّ بابٍ مِن أبواب البرِّ؛ كتَرميم المساجد وفَرْشها. والله أعلم.