الإشارة بإشارات غير أخلاقية داخل المسجد
فتوى رقم : 11518
مصنف ضمن : أحكام المساجد
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 28/02/1431 08:37:21
س: ما حكم من أشار إلى شخص آخر بيده دون أن يتكلم بأشارات غير أخلاقية داخل المسجد؟
ج : الحمد لله أما بعد .. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء ، وعليه: فلا يجوز ذلك لا في المسجد ولا خارجه، وإن كان فعلها في المسجد أشد؛ لحرمته . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]