الرئيسة    الفتاوى   شروط الصيام ومفسداته   داعبها زوجها وهي صائمة فأحست بشهوة وأنزلت

داعبها زوجها وهي صائمة فأحست بشهوة وأنزلت

فتوى رقم : 11454

مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/02/1431 14:41:48

س: السلام عليكم .. يا شيخ .. داعبنى زوجي في رمضان وأناصائمة وأحسست بشهوة وأنزلت ، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا وجد معك لذة مع ارتياح جسدي ونفسي فهو إنزال ؛ فإن كان ذلك باختيارك فقد فسد صيامك وعليك قضاؤه ، وإن غلبت عليه من الزوج ، أو كان بسرعة لم يمكن تداركها فلا شيء عليك ، وإن لم يكن على الصفة المذكورة في أول الجواب فهو مجرد مذي لا يوجب الغسل ، ولا يفسد الصوم . والله أعلم .