داعبها زوجها وهي صائمة فأحست بشهوة وأنزلت
فتوى رقم : 11454
مصنف ضمن : شروط الصيام ومفسداته
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/02/1431 14:41:48
س: السلام عليكم .. يا شيخ .. داعبنى زوجي في رمضان وأناصائمة وأحسست بشهوة وأنزلت ، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا وجد معك لذة مع ارتياح جسدي ونفسي فهو إنزال ؛ فإن كان ذلك باختيارك فقد فسد صيامك وعليك قضاؤه ، وإن غلبت عليه من الزوج ، أو كان بسرعة لم يمكن تداركها فلا شيء عليك ، وإن لم يكن على الصفة المذكورة في أول الجواب فهو مجرد مذي لا يوجب الغسل ، ولا يفسد الصوم . والله أعلم .
[طباعة |
ارسل الصفحة]