بيع سلعة الغير بأكثر مما قدرها به وأخذ الزائد
فتوى رقم : 11450
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/02/1431 14:25:31
س: إحدى الأخوات تصنع أدوات زينة، وتطلب مبلغا معينا، وأنا أسوق بضاعتها مجانا، وإذا بعت بمبلغ أكبر من الذي تطلبه، هل يجوز أخذ الزيادة لي بدون علمها؟
ج : الحمد لله أما بعد .. إذا وكل الإنسان في بيع سلعة فليس له بيعها بأكثر مما حدده له صاحب السلعة إلا بإذنه . وعليه: فلا يجوز لك ذلك إلا بإذنها وإذا تم البيع فالزائد حق للمالكة . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]