الرئيسة    الفتاوى   البيوع   بيع سلعة الغير بأكثر مما قدرها به وأخذ الزائد

بيع سلعة الغير بأكثر مما قدرها به وأخذ الزائد

فتوى رقم : 11450

مصنف ضمن : البيوع

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/02/1431 14:25:31

س: إحدى الأخوات تصنع أدوات زينة، وتطلب مبلغا معينا، وأنا أسوق بضاعتها مجانا، وإذا بعت بمبلغ أكبر من الذي تطلبه، هل يجوز أخذ الزيادة لي بدون علمها؟

ج : الحمد لله أما بعد .. إذا وكل الإنسان في بيع سلعة فليس له بيعها بأكثر مما حدده له صاحب السلعة إلا بإذنه . وعليه: فلا يجوز لك ذلك إلا بإذنها وإذا تم البيع فالزائد حق للمالكة . والله أعلم.

بيع    وكالة    وكيل    سمسار    سمسرة    سعر    زيادة    أخذ