حرمت على نفسها التشقير ثم فعلته
فتوى رقم : 11448
مصنف ضمن : الأيمان والنذور
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/02/1431 06:22:37
س: أنا فتاة، قلت: يحرم علي أن أشقر حواجبي ، فشقرتها ، ماذا علي؟ وما حكم التشقير؟
ج : الحمد لله أما بعد .. التشقير جائز؛ لأن الأصل الحل ، وحيث حرمت على نفسك التشقير ومرادك بذلك الامتناع عنه فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]