الرئيسة    الفتاوى   الأيمان والنذور   حرمت على نفسها التشقير ثم فعلته

حرمت على نفسها التشقير ثم فعلته

فتوى رقم : 11448

مصنف ضمن : الأيمان والنذور

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 25/02/1431 06:22:37

س: أنا فتاة، قلت: يحرم علي أن أشقر حواجبي ، فشقرتها ، ماذا علي؟ وما حكم التشقير؟

ج : الحمد لله أما بعد .. التشقير جائز؛ لأن الأصل الحل ، وحيث حرمت على نفسك التشقير ومرادك بذلك الامتناع عنه فهذا حكمه حكم اليمين، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين . والله أعلم.