الواجب على من تأخر في دفع أجرة العامل حتى سافر
فتوى رقم : 11440
مصنف ضمن : الإجارة
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 25/02/1431 05:51:28
س: من فضلك يا شيخ .. طلبت من عاملين حمل غرض إلى الدور الثاني، وتأخرت في إعطائهم الأجرة، ولم يطلبوها، وبعد فترة أعطيت واحدا والآخر سافر إلى بلده، ماذا أعمل والمبلغ 15ريالاً؟
ج : الحمد لله أما بعد .. أخطأت بتأخير دفع الأجرة إلى العمال ، وحيث تم الأمر فإن أمكن إيصاله إليه وجب عليك ذلك وإلا فتصدق به بنية التخلص ، وإذا عاد يوماً من الدهر فأعطه أجرته . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]