الرئيسة    الفتاوى   صلاة أهل الأعذار   القصر في سفر النزهة

القصر في سفر النزهة

فتوى رقم : 1143

مصنف ضمن : صلاة أهل الأعذار

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/10/1429 19:54:00

س: سافرت من أبها إلى نجران للنزهة، وكنت أجمع وأقصر لمدة ثلاثة أيام؛ فما الحكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا ألف خير.

ج: نعم؛ يجوز لك الجمع والقصر؛ ولو كان الغرض من السفر هو النزهة؛ لأن رخصة الجمع والقصر في الشريعة عُلقت بوصف السفر دون قيود أخرى؛ فوجب اعتبار مطلق السفر سبباً للرخصة دون قيود. والله أعلم.