القصر والجمع والجمعة لمن سافر للنزهة مدة ثلاثة أيام
فتوى رقم : 11353
مصنف ضمن : صلاة أهل الأعذار
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 22/02/1431 01:17:58
س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. شيخنا أحسن الله إليك : سافرت خارج الرياض 300 كم تقريبا للتنزه لمدة 3 أيام، وجمعت وقصرت الصلاة في هذه المدة، فهل هذا صحيح؟ مع التوجيه، وما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟ وجزاك الله خيرا.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه مسافة سفر عرفاً ، فيسن لك القصر ، ويجوز الجمع فإن احتجت إليه صار مستحباً . وليس عليك جمعة ولا جماعة ، وعليه: ففعلك صحيح ولا شيء عليك . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]