الرئيسة    الفتاوى   صلاة أهل الأعذار   القصر والجمع والجمعة لمن سافر للنزهة مدة ثلاثة أيام

القصر والجمع والجمعة لمن سافر للنزهة مدة ثلاثة أيام

فتوى رقم : 11353

مصنف ضمن : صلاة أهل الأعذار

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 22/02/1431 01:17:58

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

شيخنا أحسن الله إليك
: سافرت خارج الرياض 300 كم تقريبا للتنزه لمدة 3 أيام، وجمعت وقصرت الصلاة في هذه المدة، فهل هذا صحيح؟ مع التوجيه، 
وما حكم صلاة الجمعة للمسافر؟ 
وجزاك الله خيرا.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه مسافة سفر عرفاً ، فيسن لك القصر ، ويجوز الجمع فإن احتجت إليه صار مستحباً . وليس عليك جمعة ولا جماعة ، وعليه: ففعلك صحيح ولا شيء عليك . والله أعلم.