شراء السلع من الانترنت عن طريق وسيط بأجرة
فتوى رقم : 11241
مصنف ضمن : البيوع
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/02/1431 06:31:07
س: السلام عليكم .. كثرت الأسواق التجارية على الانترنت، وأصبحت تجذب الكثير من المشترين, وجذبت معهم أعداداً من المستثمرين، يا شيخنا الفاضل: المواقع (البائع): لديها البضائع, وهي مسعرة تسعيرا لا يتغير ، والمستثمر: يملك هذه البضائع ، والمشتري: يملك سعر هذه البضائع، ولكن ليس لديه وسيلة للشراء. يقوم المستثمر بأخذ سعر هذه البضاعة من المشتري بالإضافة إلى مبلغ لأتعابه، وفي حال عدم تمكنه من الحصول على البضاعة يقوم بإعادة كافة الأموال إلى المشتري . على أن يكون ثمن السلعة معلوما لدى المشتري، ويكون المستثمر على علم بقدر المكسب الذي سيجنيه من شراء هذه السلعة له، فهل البيع في هذه الحالة جائز؟ وجزاكم الله خيراً.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من علم المشتري بالسلعة وثمنها ، وعلم الوسيط "المستثمر" بمقدار أجرة وساطته فالبيع صحيح. والله أعلم.