الرئيسة    الفتاوى   الرضاع والمحارم   إرضاع ولد الغير دون حاجة

إرضاع ولد الغير دون حاجة

فتوى رقم : 11224

مصنف ضمن : الرضاع والمحارم

لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد

بتاريخ : 19/02/1431 02:59:06

س: السلام عليكم... ما الحكم لو أرضعت ابنة أختي مع ابني بسبب أو غير سبب؟ لأن البعض يقول أن الرضاع لا بد أن يكون بسبب.

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للمرأة أن ترضع ولد غيرها ولو لم يكن محتاجاً إلى الإرضاع ، وإذا تم الرضاع بشروطه فإن التحريم يثبت وينتشر . ولا نعلم في الشريعة دليلاً على اشتراط الحاجة لجواز إرضاع ولد الغير ، والأصل الإباحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الرضاعة من المجاعة" فهي في حال الصغر أي الرضاعة التي تدفع الجوع . والله أعلم.

إرضاع    رضاع    طفل    أجنبي