إرضاع ولد الغير دون حاجة
فتوى رقم : 11224
مصنف ضمن : الرضاع والمحارم
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/02/1431 02:59:06
س: السلام عليكم... ما الحكم لو أرضعت ابنة أختي مع ابني بسبب أو غير سبب؟ لأن البعض يقول أن الرضاع لا بد أن يكون بسبب.
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يجوز للمرأة أن ترضع ولد غيرها ولو لم يكن محتاجاً إلى الإرضاع ، وإذا تم الرضاع بشروطه فإن التحريم يثبت وينتشر . ولا نعلم في الشريعة دليلاً على اشتراط الحاجة لجواز إرضاع ولد الغير ، والأصل الإباحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : "إنما الرضاعة من المجاعة" فهي في حال الصغر أي الرضاعة التي تدفع الجوع . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]