المسح على الرأس المغطى بالصبغة قبل غسلها
فتوى رقم : 1121
مصنف ضمن : الوضوء والغسل
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 19/10/1429 17:12:00
س: إذا وضعت المرأة على شعرها مادة صبغة الشعر، فهل يجوز المسح عليها قبل غسلها كالحناء؟ وهل تشترط الطهارة قبل وضعها، لكي تمسح عليها؟
ج: إذا كان السؤال عن الغسل فلا يجب غسل الشعر؛ بل الواجب هو تروية أصوله، ودلك بشرة الرأس فقط؛ فلو بقي الشعر جافاً فالغسل صحيح، وأما مسح الوضوء فلا يُعتبر هذا مانعاً من المسح. والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]