العدل بين الزوجتين في السكن
فتوى رقم : 11202
مصنف ضمن : العشرة والفرقة بين الزوجين
لفضيلة الشيخ : سليمان بن عبدالله الماجد
بتاريخ : 18/02/1431 23:02:36
س: السلام عليكم .. يا شيخ: هل يحق للزوج أن يشتري بيتاً لزوجته الأولى بـ ٦ ملايين ريال سلفاً، ولما طلبت أن يشتري لي رفض؟
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لا يجوز للزوج شراء بيت لإحدى زوجتيه دون الأخرى؛ لما في ذلك من ترك العدل ، ولكن إن جعل الثمن في ذمتها وهي قادرة على سداده في مدة يتراضى عليها الناس عادة كستة أشهر وسنة ونحو ذلك جاز ، وإلا فهي محاباة وظلم ؛ ونوصيك بالصبر واحتساب الأجر وحسن التبعل لزوجك لعل الله تعالى أن يهديه ويرده إلى صوابه . والله أعلم.
[طباعة |
ارسل الصفحة]